تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٢٤
و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: ليس لا حد إجبارها على النكاح، و ينتظر بها البلوغ ثم تزوج بإذنها.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و لأنهم رووا أن الصغيرة ليس لها مع أبيها أمر و لم يفصلوا.
مسألة- ١٥- قال الشيخ: من ذهب عذرتها بالزنا لا تزوج إلا بإذنها
إذا كانت بالغا، و يحتاج في أذنها الى نطقها، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: إذنها صماتها.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٦- قال الشيخ: الذي له الإجبار على النكاح الأب و الجد
مع وجود الأب و ان علا، و ليس للجد مع عدم الأب ولاية.
و قال الشافعي: لهما الإجبار و لم يعتبر حياة الأب، و به قال الثوري. و قال أحمد: الإجبار للأب دون الجد. و قال مالك: الأب يجبر الصغيرة دون الكبيرة.
و قال أبو حنيفة: كل وارث له الإجبار إذا كان عصبة كالأب و الجد و ان علا و الاخوة و أبناؤهم و الأعمام و أبناؤهم، فإذا جبرها على النكاح نظرت، فان كان الأب أو الجد، فلا خيار لها بلا خلاف بينهم و ان كان غيرهما قال أبو حنيفة و محمد:
لها الخيار بعد البلوغ.
و قال أبو يوسف: لا خيار لها كالأب و الجد، أما من قرب من غير تعصيب كالاخوة من الام و الأخوال و الخالات و العمات و الأمهات عنه روايتان: إحديهما لهما الخيار كالأعمام، و الثانية لا يجبرون أصلا.
و المعتمد عدم اشتراط بقاء الأب في ولاية الجد، و هو مذهب المفيد و المرتضى و عليه المتأخرون من أصحابنا، و لا إجبار لا حدهما على البالغين الرشيدين و انما الإجبار على الصغيرين.