تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٥٠
مسألة- ١٦٥- قال الشيخ: إذا اشترى جارية على أنها بكر فبانت ثيبا، روى أصحابنا أنه ليس له الرد.
و قال الشافعي: له الرد.
و المعتمدان اشترط البكارة و علم سبق الثيبوبة على العقد ثبت الخيار، و ان لم يعلم فلا خيار، و هو اختيار العلامة في المختلف [١].
مسألة- ١٦٦- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا على أنه كافر، فبان مسلما، لم يكن له الخيار،
و به قال المزني.
و قال أصحاب الشافعي: له الخيار، و هو مذهب العلامة، لكثرة الطالب من المسلمين و غيرهم و عدم تكليفه، و هو المعتمد.
مسألة- ١٦٧- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا أو أمة فوجدهما زانين، لم يكن له الخيار.
و قال الشافعي: له الخيار، و هو مذهب العلامة و الشهيد، و هو المعتمد، لان ذلك نقص.
مسألة- ١٦٨- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا يبول في الفراش لا يثبت فيه الخيار،
سواء كان صغيرا أو كبيرا.
و قال الشافعي: يثبت في الكبير دون الصغير. و قال أبو حنيفة: يثبت في الجارية دون العبد.
و المعتمد مذهب الشافعي، و هو اختيار العلامة و الشهيد.
مسألة- ١٦٩- قال الشيخ: إذا كان العبد غير مختون، فلا خيار فيه،
صغيرا كان أو كبيرا.
و قال الشافعي: يثبت الخيار في الكبير دون الصغير، و هو المعتمد.
مسألة- ١٧٠- قال الشيخ: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية،
لم يكن له
[١] مختلف الشيعة ص ١٩٤ كتاب التجارة.