تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٦٦
و المعتمد وجوب المهر على المكره و يتعدد بتعدد الوطء و يجب المهر أيضا إذا اشتبه عليها و ان لم تشتبه عليه، و لا يجب إذا لم يشتبه عليها و ان اشتبهت عليه.
و الضابط: كل موضع سقط الحد عنها يجب لها المهر و ان وجب الحد عليه كما قاله الشافعي، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [١] و ابن إدريس و من تأخر عنه من أصحابنا.
مسألة- ١٥- قال الشيخ: السارق يقطع و يغرم ما سرقه،
و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: القطع و الغرم لا يجتمعان، فان غرم لم يقطع، و ان قطع لم يغرم.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٦- قال الشيخ: يصح غصب العقار و يضمن بالغصب،
و به قال الشافعي و محمد.
و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: لا يصح غصب العقار و لا يضمن.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٧- قال الشيخ: إذا غصب ثوبا فصبغه، كان للغاصب قلع الصبغ
بشرط أن يضمن قيمة ما نقص من الثوب، و به قال الشافعي.
و قال المزني: ليس للغاصب قلع الصبغ، لانه لا منفعة له فيه، سواء كان الصبغ أسود أو أبيض.
و قال أبو حنيفة: ان كان مصبوغا بغير سواد، فرب الثوب بالخيار بين أن يسلمه الى الغاصب و يأخذ قيمته أبيض، و بين أن يأخذ الثوب هو و يعطيه قيمة صبغه.
[١] المبسوط ٣/ ٦٦.