تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٠٩
قال الشيخ: و ذلك يسقط عنا، غير أنا نقول في سهم اليتامى و المساكين و ابن السبيل منهم ما قاله أبو إسحاق.
مسألة- ٣٥- قال الشيخ: الثلاثة أسهم التي هي لليتامى و المساكين و ابن السبيل من الخمس يختص بها من كان من آل الرسول عليهم السلام
دون غيرهم، و خالف في ذلك جميع الفقهاء، و قالوا: هي لفقراء المسلمين و مساكينهم و أبناء سبيلهم.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة- ٣٦- قال الشيخ: ما يؤخذ من الجزية و الصلح و الأعشار من المشركين للمقاتلة المجاهدين.
و للشافعي وجهان: أحدهما أنه لمصالح المسلمين، و يبدأ بالأهم فالأهم، و الأهم الغزاة و المجاهدين، هذا إذا قال: انه لا يخمس أما إذا قال: يخمس فأربعة أخماسه تصرف الى هذين النوعين على القولين، و المصالح مقدمة عندهم.
و المعتمد أنها تصرف في مصالح المسلمين، و لا يختص بها المجاهدين و الغزاة.
[١] تهذيب الاحكام ٤/ ١٢٥: