تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٦
و متفاضلا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧٠- قال الشيخ: يجوز بيع الحنطة بالسويق منه و بالخبز و بالفالوذج
المتخذ من النشا مثلا بمثل. و قال الشافعي: لا يجوز ذلك.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧١- قال الشيخ: يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة
و دقيق الشعير بدقيق الشعير مثلا بمثل.
و قال الشافعي: لا يجوز. و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك إذا تساويا في الكيل و اللين و الخشونة.
و المعتمد قول الشيخ، لعموم «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» [١].
مسألة- ٧٢- قال الشيخ: يجوز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل.
و قال أبو يوسف و مالك: يجوز متماثلا و متفاضلا. و قال الشافعي: لا يجوز، و به قال أبو حنيفة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧٣- قال الشيخ: يجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب،
و خل التمر بخل التمر. و قال الشافعي: لا يجوز. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧٤- قال الشيخ: يجوز بيع خل الزبيب بخل التمر
متفاضلا و متماثلا.
و قال الشافعي: فيه قولان، أحدهما يجوز إذا لم يعتبر الربا في الماء، و الأخر لا يجوز إذا اعتبر الربا في الماء.
و المعتمد قول الشيخ.
[١] سورة البقرة: ٢٧٥.