تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٥
و كذلك خيار الشرط، و يقوم الوارث مقام من مات منهما، فان كان أحد المتبايعين مكاتبا قام سيده مقامه.
و به قال الشافعي في خيار الشرط، و قال في خيار المجلس: ان كان البائع مكاتبا فقد وجب البيع.
و المعتمد قول الشيخ، لكن يشترط في خيار المجلس كون الوارث حاضرا في المجلس فيمتد ما دام الميت و الآخر و الوارث في المجلس، و يبطل بمفارقة أحدهم.
مسألة- ٣٤- قال الشيخ: إذا أكره المتبايعان أو أحدهما على التفرق بالأبدان على وجه يتمكنان من الفسخ و التخاير فلم يفعلا، بطل خيارهم
أو خيار من يتمكن من ذلك.
و للشافعي وجهان، قال أبو إسحاق مثل ما قلناه، و قال غيره: لا ينقطع الخيار.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٥- قال الشيخ: خيار الثلاثة مورث،
كان لهما أو لأحدهما، و كذا الشفعة، و قبول الوصية، و يقوم الوارث مقام الميت في ذلك، و به قال مالك و الشافعي.
و قال أبو حنيفة: كل ذلك ينقطع بالموت، و لا يقوم الوارث مقامه، و به قال أحمد.
و المعتمد قول الشيخ، لان هذه حقوق ينتقل بالميراث.
مسألة- ٣٦- قال الشيخ: إذا جن من له الخيار أو أغمي عليه صار الخيار لوليه.
و قال أبو حنيفة: الخيار ينقطع بالجنون.
و المعتمد قول الشيخ، لان الجنون لا ينقطع معه التكليف.
مسألة- ٣٧- قال الشيخ: إذا ثبت أن خيار الشرط موروث، نظرت
فان مضى