تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣١٨
كتاب النكاح
مسألة- ١- قال الشيخ: كل امرأة تزوجها النبي صلى اللّٰه و آله و سلم و مات عنها، لا يحل لأحد أن يتزوجها
بلا خلاف، دخل بها أو لم يدخل، و عندنا أن حكم من فارقها في حياته حكم من مات عنها.
و للشافعي في هذه ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا. و الثاني أنها تحل لكل أحد دخل بها أو لم يدخل. و الثالث لا تحل ان دخل بها و تحل ان لم يدخل بها.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢- قال الشيخ: النكاح مستحب للرجال و النساء
غير واجب، و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي. و قال داود: انه واجب على الرجال و النساء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و عند داود لا يكفي ملك اليمين عن الزوجية بالعقد، و يجب عنده نكاح الحرة مع القدرة، و ان عجز عقد على أمة الغير.
مسألة- ٣- قال الشيخ: يجوز النظر الى امرأة يريد أن يتزوجها
إذا نظر الى ما ليس بعورة، و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي، الا أن عندنا و عند مالك ما ليس بعورة الوجه و الكفان.