تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٥٦
في قارورة، فاستدخلته فخلق منه الولد. قال الشيخ: و هذا بعيد.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣١- قال الشيخ: إذا كان لرجل جاريتان و لهما ولدان، فأقر أن أحد الولدين ابنه و لم يعين، و مات و لم يعين الوارث، استخرجاه بالقرعة،
فمن خرج اسمه ألحقناه به و ورثناه.
و قال الشافعي: يعرض على القافة كما يعرض إذا تنازعه اثنان، غير أنه قال يلحق النسب لأجل الحرية و لا يورث عليه، و له في الميراث قولان: أحدهما يوقف و به قال المزني. و قال باقي أصحابه: لا يوقف و يقتسمون المال الورثة، لأنه لا طريق الى نفيه.
و قال أبو حنيفة: يعتق من كل ولد نصفه.
و المعتمد قول الشيخ، الا أنه لا يقبل تعيين الوارث، بل يستخرج بالقرعة من غير التفات الى تعيين الوارث، و هو اختيار نجم الدين و العلامة في الإرشاد.
مسألة- ٣٢- قال الشيخ: إذا كانت له جارية و لها ثلاثة أولاد، فأقر أن أحدهم ابنه يسأل التعيين،
فان عين ألحق به و يكون الاثنان مملوكين سواء أن كان الذي عينه الأكبر أو الأوسط أو الأصغر، فان لم يعين سئل الورثة، فإن عينوا كان مثل ذلك سواء، فان لم يعينوا أولا ورثة له و مات أقرع بينهم، فمن خرج اسمه الحق به و ثبتت حريته و ورث و يكون الاثنان مملوكين على كل حال.
و قال الشافعي: ان عين هو أو الورثة الأصغر ثبت حريته، و يكون الأكبر و الأوسط مملوكين، و ان عين الأوسط كان حرا و كان الأكبر رقيقا، و في الأصغر وجهان، و ان عين الأكبر كان حرا و الاثنين على الوجهين.
و ان مات و لم يعين الورثة اعرض على القافة، فان عينوا واحدا كان حكمه حكم من يعينه الوالد أو الورثة، و حكم الباقين مثل ذلك سواء، و ان لم يكن