تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٧٢
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، قال: فإنها يتضمن ذكر البيض، و أما المني فلانه نجس عندنا، و ما يكون نجسا فلا يجوز أكله و لا بيعه.
مسألة- ٢٤٢- قال الشيخ: بيض ما يجوز أكله إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة و قد اكتسي الجلد الفوقاني يجوز أكله و بيعه.
و للشافعي قولان، أحدهما يجوز، و الثاني لا يجوز. و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٤٣- قال الشيخ: بذر دود القز يجوز بيعه
و للشافعي وجهان. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٤٤- قال الشيخ: يجوز بيع دود القز، و بيع النحل
إذا اجتمعت في بيتها و حبسها فيه حتى لا يمكنها أن تطير، ثم يعقد البيع عليها، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: لا يجوز بيع دود القز، و لا بيع النحل.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٤٥- قال الشيخ: لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا،
و يجوز بيعه مع سلعة أخرى.
و قال الفقهاء بأسرهم: لا يجوز بيعه و لم يفصلوا، و عن ابن شبرين ان علم موضعه جاز، و ان لم يعلم لم يجز.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة على الجواز مع سلعة أخرى.
مسألة- ٢٤٦- قال الشيخ: إذا باع إنسان ملك غيره كان البيع باطلا،
و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ينعقد البيع و يقف على الإجازة، و به قال قوم من أصحابنا.
دليلنا إجماع الفرقة، و من خالف منهم لا يعتد به.
و المعتمد وقوفه على الإجازة، و عليه أكثر المتأخرين.
مسألة- ٢٤٧- قال الشيخ: لا يجوز بيع الصرف على ظهور الغنم منفردا