تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٦
و قال الشافعي: يصير الجميع مؤبرا إذا أبر واحدة. و قال أصحابه: حكم جميع الثمار حكم النخل الا ابن خيران قال: التأبير لا يكون إلا في النخل.
و المعتمد قول الشيخ، و لا تأبير في غير النخل.
مسألة- ١١٣- قال الشيخ: إذا باع نخلا مؤبرا، فقد قلنا ان الثمرة للبائع و الأصل للمشتري،
فإذا ثبت هذا فلا يجب على البائع نقل هذه الثمرة حتى يبلغ ابان الجذاذ في العرف و العادة و كذا إذا باع الثمرة منفردة بعد بدو الصلاح وجب على البائع تركها إلى أوان الجذاذ، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يلزمه قطعها و تفريغ النخل.
و المعتمد قول الشيخ، قال: لأن العادة جارية على أن الثمار لا تشترى الا على أن تأخذ في أوقاتها.
مسألة- ١١٤- قال الشيخ: إذا باع دارا و لم يقل بحقوقها و فيها بناء و شجر لم يدخل في البيع.
و للشافعي ثلاثة أقوال، أحدها يدخل، البناء و الشجر في البيع و في الرهن قال:
لا يدخل إلا إذا قال بحقوقها. و الثاني قال بعض أصحابه: لا فرق بين الرهن و البيع و لا يدخل إلا إذا قال بحقوقها مثل قولنا، و منهم من قال: لا يدخلان في الرهن إلا إذا قال بحقوقها، و يدخلان في البيع بمجرد العقد. و المعتمد عدم دخول البناء و الشجر و ان قال بحقوقها، و هو اختيار صاحب الشرائع [١] و صاحب القواعد [٢] و المختلف [٣]، و لو قال: و ما أغلق عليه بابها دخل الجميع.
مسألة- ١١٥- قال الشيخ: إذا باع دارا و فيها رحى مثبتة
و غلق منصوب
[١] شرائع الإسلام ٢/ ٢٧.
[٢] قواعد الاحكام ١/ ١٤٨.
[٣] مختلف الشيعة ص ١١٣ كتاب التجارة.