تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٦٠
و قال شريح و طاوس: يرث كل منهما صاحبه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٦٩- قال الشيخ: رجل زوج أمته من عبد، ثم أعتقها فجائت بولد فان الولد حر
بلا خلاف، و يكون ولاء ولدها لمن أعتقها، فإن أعتق العبد جر الولاء الى مولى نفسه، و به قال الفقهاء، الأربعة و قال الزهري و مجاهد و عكرمة، لا ينجر الولاء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٧٠- قال الشيخ: عبد تزوج بمعتقة قوم فجاءت بولد، حكمنا بالولاء لمولى الأم،
فإن كان هناك جد و أعتق الجد و الأب حي، فهل ينجر هذا الولاء من مولى الام؟ عندنا انه ينجر إليه، فإن أعتق بعد ذلك الأب انجر الولاء الى مولى الأب، و به قال مالك و زفر.
و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا ينجر الى مولى الجد، و لأصحاب الشافعي قولان:
أحدهما مثل قولنا، و الآخر مثل قول أبي حنيفة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧١- قال الشيخ: حر تزوج بأمة و جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا فإنه لا يثبت الولاء لأحد عليه،
و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ان كان الرجل عربيا فلا يثبت الولاء، و ان كان عجميا يثبت الولاء عليه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧٢- قال الشيخ: عبد تزوج بمعتقة رجل، فأتت بولد، فإنه يكون حرا
و لمولى الام عليه الولاء، فان عتق العبد و مات الولد، فإن ولاية ينجر الى معتق الأب، فان لم يكن مولى الأب فعصبة مولى الأب، فان لم يكن عصبة مولى الأب،