تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٨٨
مسألة- ١٨- قال الشيخ: إذا قال المسلم للمسلم اليه: عجل لي حقي و آخذ دون ما أستحقه
أو أردى منه بطيب من نفسه كان جائزا.
و قال الشافعي: لا يجوز. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٩- قال الشيخ: لا يجوز السلف في البيض و الجوز الا وزنا،
و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يجوز عددا.
و المعتمد مذهب العلامة في القواعد [١]، و هو وجوب الوزن في البيض، و جواز الكيل و الوزن و العدد في الجوز، لقلة التفاوت، و اختار في التحرير [٢] مذهب الشيخ هنا، و اختار الشهيد مذهب القواعد.
مسألة- ٢٠- قال الشيخ: لا يصح السلف في الرءوس،
مشوية كانت أو نية فأما المشوية فلا خلاف فيها مثل اللحم المطبوخ، فإنه لا خلاف أنه لا يجوز السلم فيه، و أما النية فللشافعي قولان: أحدهما يجوز وزنا، و به قال مالك، و الثاني لا يجوز و به قال أبو حنيفة.
و المعتمد قول الشيخ، لعدم إمكان ضبطه بالوصف.
مسألة- ٢١- قال الشيخ: اختلفت روايات أصحابنا في السلف في الجلود
فروي أنه لا بأس به إذا شاهد الغنم، و روي أنه لا يجوز، و به قال الشافعي و لم يفصل و هو المعتمد، لانه لا يمكن ضبطها، لاختلاف خلقتها.
مسألة- ٢٢- قال الشيخ: إذا أسلم مائة درهم في كر طعام، و شرط خمسين نقدا و خمسين دينا له في ذمة المسلم، اليه، صح السلم
فيما نقده بحصته، و لا يصح في الدين، و به قال أصحاب أبي حنيفة.
و قال أصحاب الشافعي: لا يصح في الدين، و هل يصح في النقد؟ قولان: بناء
[١] القواعد ١/ ١٣٦.
[٢] التحرير ١/ ١٩٥.