تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٥٦
مسألة- ٥٦- قال الشيخ: أم أب أب لا تسقط بأم أم أب،
و عند الشافعي تسقط لأنها جهة واحدة.
و المعتمد قول الشيخ، لان درجتهما واحدة، فلا تسقط إحديهما بالأخرى.
مسألة- ٥٧- قال الشيخ: أم الأم لا ترث عندنا مع وجود الأب.
و قال الفقهاء لها السدس.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥٨- قال الشيخ: القول بالعصبة باطل
عندنا، و لا يورث بها في موضع من المواضع، و انما يورث بالفرض المسمى أو القربى أو الأسباب التي يورث بها من الزوجية و الولاء، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك و اثبتوا العصبات من جهة الأب و الابن، ثم ذكر أدلة القوم و أجاب عنها.
مسألة- ٥٩- قال الشيخ: العول عندنا باطل،
فكل مسألة تعول على مذهب المخالفين، فالقول عندنا فيها بخلاف ما قالوه، و أعالها جميع الفقهاء الا داود فإنه وافقنا على عدم العول.
مثال ذلك: زوج و أختان، للزوج النصف و الباقي للأختين. و عندهم يعول إلى سبعة معهم أم للزوج النصف و الباقي للأم، و عندهم يعول إلى ثمانية معهم أخ من أم يعول إلى تسعة معهم اخوان من أم يعول إلى عشرة و يقال لهذه المسألة أم الفروخ، لأنها يعول بالوتر و بالشفع أيضا.
و مثل المسألة المنبرية و هي زوجة و أبوان و بنتان، للزوجة الثمن، و للأبوين السدسان، و الباقي للبنتين و عندهم للبنتين الثلثان يعول من أربعة و عشرين إلى تسعة و عشرين.