تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٧١
و لو عين المبتدأ و المنتهى صح قطعها.
مسألة- ٢٣٧- قال الشيخ: إذا باع ذراعا معينا من ثوب كان صحيحا
مثل ما قلناه في الأرض، و اختلف أصحاب الشافعي، فقال الفقهاء مثل ما قلناه، و اختاره أبو الطيب الطبري، و قال أبو العباس بن القاص لا يجوز.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٣٨- قال الشيخ: إذا قال بعتك هذا السمن مع الظرف كل رطل بدرهم كان جائزا.
و قال الشافعي: ان كان كل واحد منهما معلوما كأن يكون الظرف ربعا أو سدسا مثلا كان جائزا، و ان لم يكن كذلك بطل العقد.
و المعتمد الجواز إذا عرف وزنهما جملة و ان لم يعرف التفصيل.
مسألة- ٢٣٩- قال الشيخ: إذا اشترى عشرة أقفزة من صبرة، فكالها البائع على المشتري و قبضها، ثم ادعى المشتري أنه كان تسعة، كان القول قول البائع مع يمينه.
و للشافعي قولان، أحدهما قول البائع، و الآخر قول المشتري.
و المعتمد أن القول قول البائع ان حضر المشتري الاعتبار، و قول المشتري ان لم يكن حاضرا.
مسألة- ٢٤٠- قال الشيخ: اجارة الفحل للضراب مكروهة
و ليست بمحظورة.
و قال مالك: جائزة و ليست بمكروهة، و قال أبو حنيفة و الشافعي: الإجارة فاسدة و الأجرة محظورة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٢٤١- قال الشيخ: بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله و لا بيعه
و كذلك مني ما لا يؤكل لحمه، و للشافعي وجهان.