تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٧٨
و بمذهب الشيخ هنا أفتى ابن إدريس و المفيد و السيد و سلار و ابن البراج و العلامة في القواعد و الإرشاد و التحرير، و بالعشر أفتى الشيخ في التهذيب و الاستبصار، و اختاره نجم الدين، و العلامة في المختلف [١].
مسألة- ٨- قال الشيخ: إذا قال أعطوه كثيرا من مالي، فإنه يستحق ثمانين
على ما رواه أصحابنا في حد الكثرة.
و قال الشافعي مثل ما قاله في المسألة الاولى، و هو اختيار ابن إدريس و العلامة و ابنه، و هو المعتمد لاختصاص الثمانين بالنذر.
مسألة- ٩- قال الشيخ: إذا قال لفلان سهم من مالي، أو شيء من مالي كان له السدس.
و قال الشافعي: لا يتقدر بشيء. و قال أبو يوسف و محمد: يدفع اليه مثل نصيب أقل الورثة إذا كان مثل الثلث أو دونه، فان كان نصيب أقل الورثة أكثر فإنه يعطى الثلث.
و عن أبي حنيفة روايتان: إحديهما يعطى أقل الأمرين من السدس و من قدر نصيب أقل الورثة نصيبا، و الثانية أكثر الأمرين منهما.
و المعتمد أنه ان أوصى له سهم فهو الثمن، و ان أوصى له بشيء فهو السدس.
مسألة- ١٠- قال الشيخ: لو أوصى لواحد بنصف ماله، و الآخر بثلث ماله، و الأخر بربع ماله و لم يجز الورثة، أعطى الأول الثلث من التركة،
و سقط ما زاد عليه و يسقط الباقون، و لو نسي من بدأ بذكره، استعمل القرعة و أعطى ما ذكر له، فان فضل كان لمن يليه في القرعة.
و قال الشافعي: هذه تعول من اثنى عشر إلى ثلاثة عشر، لصاحب النصف ستة، و لصاحب الثلث أربعة، و لصاحب الربع ثلاثة، و به قال أبو يوسف و محمد
[١]
مختلف الشيعة ص ٥٣.