تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٥٧
قافة أو اختلفوا أقرع بينهم، فمن خرج اسمه حرر و لا يورث، و هل يوقف أم لا؟
على قولين: قال المزني يوقف، و قال الباقون: لا يوقف، و حكم الباقين على ما رتبناه في تعيين المقر أو الورثة.
قال المزني و قول الشافعي: يقرع بين الثلاثة خطاء، لان الصغير حر على كل حال، لأنه ان خرج اسمه فهو حر، و ان خرج اسم الأوسط، فالأصغر حر أيضا، لأنها صارت فراشا بالأوسط و الحق الأصغر به، و ان خرج الأكبر ألحق الأوسط و الأصغر به، لأنها صارت فراشا بالأول.
قال الشيخ و هذا لازم غير أنه لا يصح على مذهبنا، لأن الأمة ليست فراشا عندنا مجال، و انما القول المالك في إلحاق من يلحق و إنكار من ينكر.
و المعتمد قول الشيخ، لكن القرعة يستعمل من غير التفات الى تعيين الوارث كما قلناه في المسألة السابقة.
مسألة- ٣٣- قال الشيخ: إذا شهد شاهدان بنسب لميت يستحق به ميراثا و قالا: لا نعرف له وارثا غيره قبلت شهادتهما،
و به قال الشافعي.
و قال ابن أبي ليلى: لا يحكم بها حتى يقولا: لا وارث له غيره، لانه لا يجوز أن يكون له وارث لا يعلمانه.
و المعتمد قول الشيخ.