تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٩٢
كتاب الرهن
مسألة- ١- قال الشيخ: يجوز الرهن في الحضر و السفر،
و به قال جميع الفقهاء. و قال مجاهد: لا يجوز إلا في السفر، و حكى ذلك عن داود.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢- قال الشيخ: يجوز الرهن على كل حق ثابت في الذمة،
و به قال جميع الفقهاء، و حكى عن بعضهم و لم يذكر لشذوذه أنه لا يجوز إلا في السلم.
و المعتمد قول الشيخ، و عليه الإجماع.
مسألة- ٣- قال الشيخ: إذا قال إنسان: من رد عبدي فله دينار لم يجز أخذ الرهن عليه الا بعد الرد،
و به قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي في الإفصاح و من أصحابه من قال: يجوز ذلك لأنه آئل إلى اللزوم.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤- قال الشيخ: لا يجوز شرط الرهن و لا عقده قبل الحق،
و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يجوز عقده، و قال: لو دفع اليه ثوبا و قال رهنتك هذا الثوب على عشرة دراهم تقرضنيها و سلم اليه، ثم أقرضه من الغد جاز و لزم.