تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣١٥
يتب على القول بعدم اشتراط العدالة.
مسألة- ٢٠- قال الشيخ: سبيل اللّٰه يدخل فيه الغزاة في الجهاد و الحاج و قضاء الديون عن الأموات و بناء القناطر و كل المصالح.
و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: يختص بالمجاهدين. و قال أحمد: سبيل اللّٰه هو الحج.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢١- قال الشيخ: ابن السبيل هو المجتاز دون المنشئ سفره من بلده،
و به قال مالك.
و قال أبو حنيفة و الشافعي: يدخلان جميعا فيه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٢- قال الشيخ: خمسة أصناف من أهل الصدقات لا يعطون الا مع الفقر
بلا خلاف، و هم: الفقراء، و المساكين، وَ فِي الرِّقٰابِ، و الغارم لمصلحة نفسه، و ابن السبيل المنشئ لسفره، و العامل يعطى مع الغنى و الفقر بلا خلاف.
و عندنا و عند الشافعي يأخذ صدقة دون الأجرة، و عند أبي حنيفة يأخذه أجرة و المؤلفة تسقط سهمهم عندنا. و عند أبي حنيفة و الغارم لمصلحة ذات البين لا يعطي إلا مع الحاجة عند أبي حنيفة، و عند الشافعي يعطى مع الغنى و هو الصحيح، و حكم الغازي كذلك، و ابن السبيل المجتاز يعطى مع الغنى في بلده بلا خلاف.
مسألة- ٢٣- قال الشيخ: حد الغنى الذي يحرم معه الزكاة أن يكون له كسب يعود عليه بقدر كفايته
لنفقته و نفقة من يلزمه نفقته، أو يكون له عقار يعود عليه ذلك القدر، أو مال يكتسب به ذلك القدر.
و في أصحابنا من أحله لصاحب السبعمائة، و حرمه على صاحب الخمسين بالشرط الذي قلناه، و ذلك على حسب حاله، و به قال الشافعي الا أنه قال: ان