تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٩١
قال الشيخ: دليلنا عليه بطلانه أنا أجمعنا على انه لا يجب تسليمه، و أنه بالخيار بين التسليم ورد الثمن، و المشتري لا يلزمه قبضه، فلو كان العقد صحيحا لما جاز ذلك، و لانه مجهول غير معلوم بالمعاينة و لا موصوف بصفة في الذمة.
و المعتمد قول الشيخ، و مراده بعدم الجواز عدم اللزوم.
مسألة- ٣٣- قال الشيخ: يجوز أن يشتري قلعة بدراهم على أن يجعلها مشتركة،
و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: لا يجوز.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٣٤- قال الشيخ: إذا قال اشتريت منك هذه القلعة و استأجرتك على أن تشركها أو تحذوها كان جائزا.
و اختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: فيه قولان، لانه بيع في عقد اجارة، و منهم من قال لا يجوز قولا واحدا، لأنه استأجره في العمل فيما لا يملك.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٥- قال الشيخ: إذا أذن لمملوك غيره أن يشتري نفسه له من مولاه بكذا فاشتراه به لا يصح،
و لأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما مثل ما قلناه و الثاني أنه يجوز.
و المعتمد الجواز، لان عقد المولى اجازة لوكالته، و العبد يجوز أن يتوكل بإذن مولاه.
مسألة- ٣٦- قال الشيخ: إذا قال اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا، أو أحد هذه العبيد الثلاثة لم يصح،
و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يصح إذا شرط الخيار ثلاثة أيام، و أما في الأربعة فما زاد عليها فلا يجوز.
و المعتمد قول الشيخ، لانه بيع مجهول