تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٢
يكون إباحة له، فيتصرف كل واحد منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه، و فائدة ذلك أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل و أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك، لان الملك لم يحصل لهما، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يكون بيعا صحيحا، و ان لم يحصل الإيجاب و القبول، و قال ذلك في المحقرات دون غيرها.
و المعتمد قول الشيخ.
القول في خيار الغبن:
مسألة- ٥٧- قال الشيخ: إذا اشترى فبان له الغبن فيه، كان له الخيار
إذا كان مما لم تجر العادة بمثله، الا أن يكون عالما بذلك، فيكون العقد ماضيا و قال الشافعي و أبو حنيفة: ليس له الخيار.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بحصول الضرر المنفي و خبر النهي عن تلقي الركبان، و قد استقصينا البحث في هذه المسألة في شرح الشرائع فمن أراد العلم بها فليطلبها من هناك.
القول في بيع الدراهم:
مسألة- ٥٨- قال الشيخ: بيع درهم بدرهمين و دينار بدينارين نسيئة لا خلاف في تحريمه
و بيعه كذلك نقدا و موازنة ربا محرم، و به قال جميع الفقهاء.
و روى مجاهد عن عبد اللّه بن عباس و عبد اللّه بن الزبير و أسامة بن زيد و زيد بن أرقم جواز التفاضل نقدا، فجوزوا الدرهم بالدرهمين و الدينار بالدينارين و غير ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع الأمة الان.