تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٤٣
مسألة- ١٣- قال الشيخ: إذا صدقه من عليه الدين لا يجبر على التسليم اليه،
و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ان كان ذلك دينا أجبر، و ان كان عينا فالمشهور من مذهبه أنه لا يجبر، و عنه رواية أخرى شاذة أنه يجبر.
و المعتمد عدم الإجبار في الدين و العين معا، و فصل العلامة في المختلف [١] كتفصيل أبي حنيفة بين الدين و العين.
مسألة- ١٤- قال الشيخ: إذا وكل رجلا في كل قليل و كثير لا يصح ذلك
و به قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى، فإنه قال: يصح ذلك.
و المعتمد الصحة، و مناط ذلك بالمصلحة، و هو مذهبه في النهاية [٢]، و به قال المفيد و سلار و ابن إدريس، و العلامة في الإرشاد و المختلف.
مسألة- ١٥- قال الشيخ: يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم،
و لم يكره ذلك أحد من الفقهاء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و ظاهره في النهاية [٣] المنع.
مسألة- ١٦- قال الشيخ: إذا وكل رجل رجلا في بيع ماله، كان للوكيل و الموكل المطالبة بالثمن،
و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: للوكيل المطالبة، و ليس للموكل المطالبة به.
و المعتمد أن الوكيل لا يملك قبض الثمن، و لا يجوز له تسليم المبيع حتى يقبض الثمن المالك، و لو سلمه قبله كان ضامنا و لو كان البيع في سوق يضيع الثمن إذا لم يقبضه الوكيل لغيبة الموكل و تفرق أهل السوق، كان للوكيل قبض
[١] مختلف الشيعة ص ٢٥٩- ٢٦٠.
[٢] النهاية ص ٣١٧.
[٣] نفس المصدر.