تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٣٠
و قال الشافعي: للسلطان أن يزوجها مع ذلك.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٦- قال الشيخ: من ليس له الإجبار من الأولياء، ليس له أن يوكل في تزويجها إلا بإذنها.
و للشافعي وجهان، أحدهما مثل قولنا، و الثاني له أن يوكل بغير اذنها و لا يعقد إلا بإذنها.
و المعتمد أن ولي الإجبار ليس له التوكيل بغير إذنها، إلا مع عدم البلوغ و الرشد، و معهما لا يوكل الا بإذنها.
مسألة- ٣٧- قال الشيخ: إذا كان له أمة كافرة و هو مسلم، كان له ولاية التزويج.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر لا ولاية عليها كالحرة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٨- قال الشيخ: إذا كان لها وليان في درجة واحدة و أذنت لهما في التزويج اذنا مطلقا
و لم يعين الزوج، فزوجاها معا، نظر فان كان أحدهما متقدما و الآخر متأخرا بطل المتأخر، دخل بها الزوج أو لم يدخل، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي و أحمد.
و قال مالك: ينظر فان لم يدخل بها واحد منهما، أو دخل كل واحد، أو دخل الأول خاصة بطل الثاني، و ان دخل بها الثاني دون الأول بطل الأول و صح الثاني.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٩- قال الشيخ: امرأة المفقود إذا لم يعرف خبره
إذا لم يكن هناك ناظر للمسلمين، فعليها ان تصبر أبدا فهي مبتلاة، و ان كان هناك سلطان، فهي بالخيار بين أن تصبر أبدا، و بين أن ترفع أمرها اليه، فإذا رفعت نظر فان كان له ولي ينفق عليها، فعليها أن تصبر أبدا، و ان لم يكن له ولي ينفق عليها أجلها أربع