تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٦٦
الرابع أن يكون العفو عن بعض النصف لا عنه كله.
الخامس كون الولي أبا أو جدا له دون غيرهما.
مسألة- ٣٣- قال الشيخ: إذا أصدقها صداقا، ثم وهبته له، ثم طلقها قبل الدخول، فله أن يرجع عليها بنصفه،
و به قال الشافعي في الجديد، و هو أصح القولين عندهم. و قال في القديم: لا يرجع و لا فرق بين أن يهبه له قبل القبض أو بعده.
و قال أبو حنيفة: ان وهبته له بعد القبض رجع عليها بالنصف، و ان كان قبله لا يرجع بشيء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٣٤- قال الشيخ: إذا أصدقها عبدا، فوهبت له نصفه، ثم طلقها قبل الدخول، فإنه يرجع عليها بنصف العبد.
و للشافعي ثلاثة أقوال: أحدها لا يرجع بشيء، و به قال أبو حنيفة، الثاني يرجع بنصف الموجود و هو ربع العبد، و به قال أبو يوسف، و محمد، الثالث يرجع بالنصف الباقي كما قلناه، و هو المعتمد.
مسألة- ٣٥- قال الشيخ: إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح بدون مهر المثل، ثبت المسمى
و لا يجب مهر المثل، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: يبطل المسمى و يجب مهر المثل.
و المعتمد قول الشيخ، ان كان الزواج لمصلحة، و الا فسد المسمى، و مع فساده استشكل العلامة فساد العقد من التمسك بالعقد الذي لا يشترط فيه المهر و لا ذكره و من بعد الرجوع الى مهر المثل دون رضاهما و ما تبعا به، هكذا قاله في باب المهور من القواعد، ثم قال: و الأقوى أن مع فساد المسمى يثبت الخيار في