تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٨٠
قال: هذه الوصية لا يصح، لأنها مجهولة.
و المعتمد الصحة.
مسألة- ١٤- قال الشيخ: إذا أوصى لرجل بزيادة على الثلث في حال صحته أو مرضه، و أجازها الورثة في الحال قبل موت الموصي، صحت الوصية،
و به قال عطاء و الزهري و ربيعة.
و قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي و أحمد: هذه وصية باطلة. و قال مالك و ابن أبي ليلى: الوصية في حالة الصحة لا يلزم، و في حال المرض يلزم.
و قال من أصحابنا ابن حمزة و ابن الجنيد و العلامة في المختلف [١] و نجم الدين في الشرائع [٢] و ابن فهد و المقداد بقول الشيخ. و قال المفيد و سلار و فخر الدين بعدم اللزوم.
مسألة- ١٥- قال الشيخ: إذا أوصى بثلث ماله في الرقاب، فإنه تصرف في المكاتبين و العبيد،
يشترون و يعتقون.
و قال أبو حنيفة و الشافعي: تصرف في المكاتبين. و قال مالك: يشترى بثلثه عبيد و يعتقون.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٦- قال الشيخ: إذا قال اشتروا بثلثي عبيدا و أعتقوهم، ينبغي أن يشترى بالثلث ثلاثة فصاعدا،
لأنه أقل الجمع، ان بلغ الثلث قيمة الثلاثة، و ان لم يبلغ و بلغ اثنين و جزءا من الثالث، فإنه يشترى اثنان و يعتقان، و يعطيان بقية المال.
و للشافعي وجهان: أحدهما يشترى اثنان أعلاهما ثمنا، و الثاني أنه يشترى
[١] مختلف الشيعة ص ٥٢، الوصايا.
[٢] شرائع الإسلام ٢/ ٢٤٥.