تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢١٣
و مالك: لا يملك إلا بإذن الامام، و هو مثل ما قلناه، الا أنه لم يحفظ عنهم أنهم يقولون هي للإمام خاصة، بل الظاهر أنهم يقولون لا مالك لها.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٤- قال الشيخ: إذا أذن الإمام للذمي في إحياء الموات في بلاد الإسلام فإنه يملك بالاذن به،
و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي لا يجوز للإمام له فيه، فان أذن له فأحياها لم يملك، و هو اختيار العلامة في القواعد [١]، و اختار في التحرير [٢] مذهب الشيخ، و هو ظاهر نجم الدين في الشرائع [٣].
مسألة- ٥- قال الشيخ: إذا أحيا أرضا مواتا بقرب العامر الذي لغيره بإذن الإمام ملك بالاحياء،
و به قال الشافعي، الا أنه لم يعتبر اذن الامام.
و قال مالك: لا يملك، لأن في ذلك ضرر على هذا العامر.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٦- قال الشيخ: للإمام المعصوم الذي نذهب إلى إمامته أن يحتمي الكلاء لنفسه
و لعامة المسلمين.
و قال الشافعي: ان حماه لنفسه لم يكن له ذلك، و ان حماه لعامة المسلمين فيه قولان: أحدهما ليس له، و الثاني له ذلك، و هو الصحيح عند أصحابه، و به قال أبو حنيفة.
و المعتمد قول الشيخ، لان جميع ما يفعله المعصوم فهو صواب.
مسألة- ٧- قال الشيخ، للإمام أن يحمى للخيل المعدة في سبيل اللّٰه
و لنعم
[١] قواعد الاحكام ١/ ٢١٩.
[٢] تحرير الأحكام ٢/ ١٢٩.
[٣] شرائع الإسلام ٣/ ٢٧١.