تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٩٧
لا ينفسخ الرهن، سواء حملت أو لم تحمل و ان أعتقها بإذنه انفسخ.
و قال الشافعي: إذا حبلت انفسخ الرهن، لانه اذن في فعل ينافي الرهن.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢١- قال الشيخ: إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن مع العلم بالتحريم لم يجب عليه المهر،
و للشافعي قولان، أحدهما لا يجب، و الأخر يجب.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٢- قال الشيخ: إذا أتت هذه الجارية الموطوءة بإذن الراهن بولد كان لاحقا بالمرتهن
بالإجماع، و لا يلزمه عندنا قيمته، و للشافعي قولان: أحدهما يلزمه، و الثاني لا تلزمه.
و اعلم ان الجمع بين قوله مع العلم بالتحريم و بين لحوق الولد مشكل، الا أن يقول: ان العلم بالتحريم انما هو من جهة الراهن من دون المرتهن، إذ لو كان المرتهن عالما بالتحريم لكان زانيا، فلا يلحق الولد بالإجماع، و الشيخ ادعى الإجماع على لحوقه، و لا يتمشى الا على ما قلناه.
مسألة- ٢٣- قال الشيخ: إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن بشرط أن يكون الثمن رهنا كان صحيحا،
و للشافعي قولان: أحدهما يصح، و الثاني يبطل البيع.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٤- قال الشيخ: إذا قال المرتهن للراهن: بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل محله،
فإذا باع الرهن صح البيع و يكون الثمن رهنا الى وقت حلوله، و لا يلزمه الوفاء بتقديم الحق.
و للشافعي قولان: أحدهما يبطل البيع، و قال المزني: يصح و يكون ثمنه رهنا