تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٩٣
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥- قال الشيخ: يلزم الرهن بالإيجاب و القبول،
و به قال مالك و أبو ثور.
و قال الشافعي و أبو حنيفة: عقد الرهن ليس بلازم بنفس العقد، و لا يشترط القبض، و يجبر الراهن على تسليمه بمجرد العقد، جزم به صاحب التحرير [١]، و هو لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن، لان له إسقاط حقه، و ليس للراهن إسقاط حق المرتهن.
مسألة- ٦- قال الشيخ: إذا عقد الرهن و هو جائز التصرف، ثم جن الراهن أو أغمي عليه أو مات، لم تبطل الرهن،
و به قال أكثر أصحاب الشافعي، و قال أبو إسحاق المروزي في الشرح يبطل الرهن.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧- قال الشيخ: رهن المشاع جائز،
و به قال الشافعي و مالك و قال أبو حنيفة: لا يجوز.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٨- قال الشيخ: استدامة القبض ليس بشرط في الرهن،
و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: شرط و المعتمد عدم اشتراط القبض، و على القول بالاشتراط لا يشترط استدامته.
مسألة- ٩- قال الشيخ: إذا غلب على عقل المرتهن فولى الحاكم عليه رجلا لم ينفسخ الرهن.
و قال الشافعي: يكون الراهن بالخيار.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٠- قال الشيخ: إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن،
ثم
[١] التحرير ١/ ٢٠٢.