تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٩٠
يجوز، و هو المعتمد.
مسألة- ٢٧- قال الشيخ: من كان له عند غيره سلم لا يخاف عليه و لا هو مما يحتاج الى موضع كثير لحفظه فيه، فأتاه به قبل محلته لا يلزمه قبوله
و لا يجبر عليه.
و قال الشافعي: يجبر عليه، و ذلك مثل الحديد و الرصاص و ما أشبه ذلك.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٨- قال الشيخ: إذا شرط عليه مكان التسليم و أعطاه في غيره و بذل له أجرة الحمل و تراضيا كان جائزا.
و قال الشافعي: لا يجوز أن يأخذ العوض عن ذلك.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٩- قال الشيخ: إذا أخذ المسلم السلم و حدث عنده فيه عيب و وجد فيه عيبا كان قبل القبض، لم يكن له رده
و كان له المطالبة بالأرش، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: ليس له الأرش.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٠- قال الشيخ: إذا جاء بأجود ممّا شرطه عليه من الصفة، و قال: خذها و أعطني بدل الجودة دراهم لم يجز،
و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يجوز، و هو المعتمد، نص عليه العلامة في التحرير [١] جزما.
مسألة- ٣١- قال الشيخ: إذا أسلم جارية، صغيرة في جارية، كبيرة جاز،
و قال أبو إسحاق المروزي: لا يجوز، و قال باقي أصحاب الشافعي: يجوز، و هو المعتمد.
مسألة- ٣٢- قال الشيخ: استصناع الخفاف و النعال و الأواني من الخشب و الصفر و الحديد و الرصاص لا يجوز،
و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يجوز، لان الناس قد اتفقوا على ذلك.
[١] التحرير ١/ ١٩٥.