تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٩
الصغار.
و قال الشافعي: هو بالخيار قبل الإقباض، فإذا قبض فهو مبني على أن الهبة هل يقتضي الثواب أم لا؟ فيه قولان، فإذا قلنا يقتضي الثواب، فعلى وجهين أحدهما يدخلها الخياران معا، و الثاني لا يدخلان.
و المعتمد ثبوت الخيار قبل القبض مطلقا، و بعد القبض ان كانت لأجنبي لم يعوض عنها و لم يتصرف فيها، و لا رجوع للهبة لذي الرحم بعد الإقباض مطلقا، و لا فرق بين الأولاد الصغار و الكبار و غيرهم من ذوي الأرحام.
هذا إذا كانت بإيجاب و قبول و ان كانت معاطاة جاز الرجوع ما دامت العين باقية، سواء الرحم و غيره، و سواء تصرف أو لم يتصرف و لو كان التصرف لازما سقط الرجوع، و كذا يسقط بعد موت أحدهما، سواء كانت بعقد أو معاطاة.
مسألة- ١٦- قال الشيخ: إذا أصدقها و شرط الخيار ثلاثا أو ما زاد في النكاح بطل النكاح
بلا خلاف، و ان شرط الخيار في الصداق وحده كان بحسب ما شرط.
و قال الشافعي في الأم: بطل المهر و قال في الإملاء: يبطل النكاح.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٧- قال الشيخ: الخلع على ضربين منجز و خلع بصفة
فالمنجز أن يقول: طلقني طلقة بألف فيقول: طلقتك بها طلقة، فليس له خيار المجلس في الامتناع من قبض الالف، ليكون الطلاق رجيعا.
و للشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني له الخيار.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٨- قال الشيخ: الخلع المعلق بصفة: اما أن يكون عاجلا أو آجلا
فالعاجل أن يقول: ان أعطيتني ألفا فأنت طالق. و الأجل أن يقول: متى أعطيتني