تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٨٩
على تفريق الصفقة، و اختار العلامة في القواعد [١] و المختلف [٢] مذهب الشيخ، و اختار في التحرير [٣] الصحة، و هو اختيار نجم الدين في الشرائع [٤].
مسألة- ٢٣- قال الشيخ: إذا أسلم في جنسين مختلفين
كالحنطة و الشعير صفقة واحدة، أو أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو آجال، فان السلم صحيح و هو الأظهر من قول الشافعي، و له قول آخر أنه لا يصح.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٤- قال الشيخ: إذا اختلفا في قدر المبيع أو قدر الأجل، كان القول قول البائع مع يمينه،
و ان اختلفا في قدر الثمن كان القول قول المشتري.
و قال الشافعي: يتحالفان في جميع ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، لأصالة عدم الزيادة.
مسألة- ٢٥- قال الشيخ: إذا خالف إنسان أهل السوق بزيادة سعر أو نقصانه فلا أغراض عليه،
و به قال جميع الفقهاء الا مالكا، فإنه قال: يقال له اما أن يبيع بسعر أهل السوق، و اما تنعزل.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٦- قال الشيخ: إذا أسلف في تمر فأتاه بزبيب، أو أسلف في ثوب قطن فأتاه بكتان و تراضيا به كان جائزا.
و قال الشافعي: لا يجوز.
و المعتمد قول الشيخ، أما لو أسلف في زبيب رازقي و أتاه بخراساني أو أسلف بعنز فأتاه بضأن، فللشافعي وجهان: أحدهما الجواز، و الآخر عدمه. و قال الشيخ:
[١] القواعد ١/ ١٣٨.
[٢] المختلف ص ١٩٠.
[٣] التحرير ١/ ١٩٥.
[٤] الشرائع ٢/ ٦٣.