تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٨٧
و قال مالك: الإقالة بيع. و قال أبو حنيفة: في حق المتعاقدين فسخ، و في حق غيرهما بيع، و فائدته وجوب الشفعة بالإقالة، فعند أبي حنيفة تجب، و عندنا و عند الشافعي لا تجب.
و قال أبو يوسف: الإقالة فسخ قبل القبض، و بيع بعده إلا في العقار، فإن الإقالة بيع فيه سواء كان قبل القبض أو بعده، و لان بيع العقار جائز قبل القبض و بعده عنده.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٤- قال الشيخ: إذا أقاله بأكثر من الثمن أو أقل أو بجنس غيره كانت الإقالة فاسدة
و المبيع على مالك المشتري كما كان، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: تصح الإقالة، و يبطل الشرط. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٥- قال الشيخ: تصح الإقالة في البعض،
كما تصح في الجميع، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.
و قال مالك: لا يجوز، و قال أحمد: هو مكروه. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٦- قال الشيخ: إذا أقاله جاز أن يأخذ مثل ما أعطاه من غير جنسه
مثل أن يكون أعطاه دنانير فأخذ دراهم أو عرضا يأخذ دراهم و ما أشبه ذلك، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: لا يجوز استحسانا. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٧- قال الشيخ: إذا أسلف في شيء لا يجوز أن يشترك فيه غيره،
و لا أن يوليه بالشركة، و هو أن يقول له رجل: شاركني في نصفه بنصف الثمن. و التولية أن يقول: ولني جميعه بجميع الثمن، أو ولني نصفه بنصف الثمن و لا يجوز، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك: يجوز.
و المعتمد جواز ذلك كله بعد الحلول لا قبله، نص عليه الأصحاب في مصنفاتهم.