تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٨٦
قصدهما الاجتماع فيه، و هو مذهب العلامة في القواعد [١] و المختلف [٢].
و قال في التحرير: و لا يجب ذكر موضع التسليم، و ان كان في برية [٣]. فعلى هذا يجب التسليم في بلد البائع، لأصالة براءة الذمة من وجوب حمله الى غير بلده و إذا لم يكونا في برية و لا في بلد و قصدهما مفارقة، و لم يذكرا موضع التسليم، وجب في موضع العقد، نص عليه في القواعد.
مسألة- ١٠- قال الشيخ: يجوز السلم في الأثمان،
مثل الدراهم و الدنانير إذا كان رأس المال من غير جنسهما، كالثياب و الحيوان و غيرهما، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: لا يجوز.
مسألة- ١١- قال الشيخ: ان سلف دراهم في دراهم، أو في دنانير مطلقا كان باطلا.
و قال الشافعي: إذا أطلق كان حالا، فان قبضه في المجلس و قبضه رأس المال جاز، و هو اختيار أبي الطيب الطبري، و في أصحابه، من قال: لا يجوز.
و المعتمد قول الشيخ، فان قصد الصرف و تقابضا في المجلس صح و الا فلا.
مسألة- ١٢- قال الشيخ: لا يجوز السلم في اللحوم،
و قال الشافعي: يجوز على اختلافها إذا ذكر أوصافها.
و المعتمد قول الشيخ، لان ذلك لا يمكن ضبطه بالوصف، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٣- قال الشيخ: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين،
سواء كان قبل القبض أو بعده و في حق غيرهما، و به قال الشافعي.
[١] قواعد الاحكام ١/ ١٣٧.
[٢] مختلف الشيعة ص ١٨٩ كتاب التجارة.
[٣] تحرير الاحكام ١/ ١٩٦.