تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٨١
مسألة- ٢٨٢- قال الشيخ: إذا اشترى الكافر عبدا مسلما، لم ينعقد البيع
و لا يملكه الكافر، و به قال الشافعي في الإملاء، و قال في الأم: يصح و يملكه و يجبر على بيعه و به قال أبو حنيفة و أصحابه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٨٣- قال الشيخ: لا يجوز بيع رباع مكة و إجارتها،
و به قال مالك و أبو حنيفة، و قال الشافعي: يجوز.
و المعتمد أنه لا يجوز بيعها الا بيعا لآثار التصرف، فان كان المقصود الأرض و كانت الآثار بيعا لا يصح، و يصح العكس.
مسألة- ٢٨٤- قال الشيخ: إذا و كل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم لم يصح
و للشافعي قولان.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٨٥- قال الشيخ: إذا قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عن كفارتي، لم يصح
إذا كان مسلما، و ان كان كافرا صح.
و قال الشافعي: يصح على كل حال، و يدخل في ملكه، و يخرج عنه بالعتق.
و المعتمد عدم الصحة مطلقا، فأما المسلم فلعدم دخوله في ملكه، و أما الكافر فللنهي عن عتق الكافر، و هو مذهب العلامة في التحرير.
مسألة- ٢٨٦- قال الشيخ: إذا استأجر كافر مسلما لعمل في الذمة، صح
بلا خلاف، و إذا استأجره مدة من الزمان، ليعمل به عملا، صح أيضا عندنا.
و اختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: فيه قولان، و منهم من قال: يصح قولا واحدا.
و استقرب صاحب القواعد المنع من الاستيجار و الارتهان و لم يفصل، و هو أحوط.