تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٨
و المعتمد قول الشيخ، لعموم «المؤمنون عند شروطهم» [١].
مسألة- ١١- قال الشيخ: الوكالة و العارية و القراض و الجعالة و الوديعة لا خيار فيها للمجلس،
و لا يمتنع دخول خيار الشرط فيها.
و قال الشافعي: لا يدخلها الخياران، و هو مذهب العلامة، لأن العقود الجائزة يجوز فسخها في كل وقت فلا فائدة في دخول الخيار فيها، و هو المعتمد.
مسألة- ١٢- قال الشيخ: إذا ملك الشفيع الشقص و انتزع من يد المشتري فليس له خيار المجلس،
و للشافعي وجهان، أحدهما لا خيار له، و الثاني له الخيار.
و المعتمد قول الشيخ، لاختصاص خيار المجلس بالبيع، و الشفيع يأخذ بالشفعة لا بالبيع.
مسألة- ١٣- قال الشيخ: المساقات لا يدخلها خيار المجلس
و يدخلها الشرط.
و قال أصحاب الشافعي: لا يدخلها الخياران.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٤- قال الشيخ: الإجارة على ضربين: معينة و في الذمة،
و كلاهما لا يدخلهما خيار المجلس، و لا يمتنع دخول خيار الشرط.
و قال الشافعي الإجارة المعينة لا يدخلها خيار الشرط قولا واحدا، فأما خيار المجلس فعلى وجهين، و الإجارة التي في الذمة فيها ثلاثة أوجه.
قال أبو إسحاق: لا يدخلها الخياران. و قال الإصطخري: يدخلها الخياران و المذهب أنه يدخلها خيار المجلس عكس ما قلناه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٥- قال الشيخ: الهبة للواهب الرجوع فيها قبل القبض،
و بعد القبض ما لم يعوض عنها، أو يتصرف فيها الموهوب له، أو يكون الهبة لولده
[١] عوالي اللئالى ١/ ٢٩٣ و ٢/ ٢٧٥ و ٣/ ٢١٧.