تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٧٨
و لا يباع فيه.
و قال أبو حنيفة يباع العبد فيه إذا طالبه الغرماء.
و المعتمد ان كان الاستدانة بإذن السيد، أو استدان لمصلحة التجارة و ان لم يكن بإذن السيد، كان على السيد القضاء، و للعبد أن يقضي ممّا في يده، و ان كان بغير اذن السيد و لا المصلحة التجارة، كان في ذمته يتبع به بعد العتق.
مسألة- ٢٦٨- قال الشيخ: إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه أو الحد، لا يقبل إقراره في حق المولى،
و لا يقتص منه ما دام مملوكا، و به قال زفر و المزني.
و قال أبو حنيفة و الشافعي: يقبل إقراره و يقتص منه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٦٩- قال الشيخ: إذا أقر العبد بمال و قد تلف المال لا يقبل إقراره.
و للشافعي وجهان: أحدهما يقبل، و الآخر لا يقبل.
و المعتمد اتباعه به بعد العتق لا قبله.
مسألة- ٢٧٠- قال الشيخ: إذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده لا يقبل إقراره،
و قال ابن سريج: فيه قولان، و في أصحابه من قال: يقبل إقراره قولا واحدا.
و المعتمد قول الشيخ.
القول فيما يجوز بيعه و ما لا يحل
مسألة- ٢٧١- قال الشيخ: يجوز بيع كلاب الصيد،
و يجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة، و لا يجوز بيع غير المعلم.
و قال مالك و أبو حنيفة: يجوز بيع الكلاب مطلقا، الا أنه مكروه، فان باعه