تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٧٣
و به قال أكثر الفقهاء، و من الناس من قال نجس لانه دم.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٤٩- قال الشيخ: يجوز بيع المسك في فأرة،
و الأحوط أن يفتح و يشاهد، و به قال ابن سريج، و قال باقي أصحاب الشافعي: لا يجوز حتى يفتح.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٥٠- قال الشيخ: يجوز بيع الأعمى و شراؤه،
سواء ولد أعمى أو عمي بعد صحة، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: ان كان ولد أعمى لا يجوز بيعه و شراؤه في الأعيان بل يوكل و ان كان بصيرا ثم عمي، فان باع شيئا أو اشتراه و لم يكن رآه فلا يجوز، و ان كان قد رآه، فان كان الزمان يسيرا لا يتغير في العادة، أو كان الشيء لا يفسد في الزمان الطويل، مثل الحديد و الرصاص جاز بيعه، فان وجد على ما رآه فلا خيار له، و ان وجده متغيرا كان بالخيار، و ان كان الزمان يتطاول و الشيء ممّا يتغير مثل أن يكون عبدا صغيرا، فلا يجوز بيعه لانه مجهول الصفة.
هذا إذا قال: ان بيع خيار الرؤية لا يجوز، و إذا قال: انه يجوز، ففيه وجهان أحدهما لا يجوز، لان بيع خيار الرؤية يتعلق برؤيته، و هذا لا يصح في الأعمى و الثاني يجوز و يوكل من يصفه، فان رضيه قبضه، و ان كرهه فسخ البيع.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٥١- قال الشيخ: إذا بخس بأمر البائع و مواطاته،
و هو أن يزيد