تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٦٨
مسألة- ٢٢٣- قال الشيخ: إذا اشترى جارية شراء فاسدا فوطئها، فإنه لا يملكها و وجب عليه ردها
و عليه عشر قيمتها ان كانت بكرا، و ان كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها.
و قال الشافعي: ان كانت ثيبا فمهر مثلها الثيب، و ان كانت بكرا فمهر البكر و أرش الافتضاض.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٢٢٤- قال الشيخ: إذا أحبلت و أتت بولد كان الولد حرا بالإجماع
و على الواطى قيمة الولد يوم سقط حيا، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يوم المحاكمة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل عليها بإجماعنا.
مسألة- ٢٢٥- قال الشيخ: إذا ملك هذه الجارية فيما بعد بعقد صحيح، و كانت ولدت منه بعقد فاسد، فإنها يكون أم ولده.
و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر لا يصير أم ولده، و هو المعتمد و به قال أكثر أصحابنا.
مسألة- ٢٢٦- قال الشيخ: إذا اشترى من رجل عبدا و اشترط البائع على المشتري أن يعتقه، فان العقد صحيح و الشرط صحيح،
و هو الذي نص عليه الشافعي في كتبه، و روى أبو ثور عنه أنه قال: الشرط فاسد و البيع حكاه القاضي أبو حامد عنه. و قال أبو حنيفة: البيع و الشرط فاسدان.
و المعتمد قول الشيخ، و قد استوفينا فروع هذه المسألة و مباحثها في شرح الشرائع.
مسألة- ٢٢٧- قال الشيخ: إذا جمع بين البيع و الإجارة في صفقة واحدة
فقال: بعتك هذه الدار و آجرتك هذه الأخرى بكذا، صح البيع و الإجارة، و هو