تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٦٠
أبو ثور: الثمن تسعون درهما، و به قال أبو الطيب.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٠٣- قال الشيخ: إذا قال هذا علىّ بمائة، و بعتك بربح كل عشرة درهم، فقال اشتريت ثم قال غلطت اشتريته بتسعين كان البيع صحيحا،
و به قال أبو حنيفة و الشافعي قولا واحدا، و حكى أبو حامد المروزي وجها آخر أنه لا يجوز و قال مالك: البيع باطل.
و المعتمد قول الشيخ و يكون للمشتري الخيار بين الفسخ و الأخذ بمائة و عشرة و هو مذهب أبي حنيفة و أحد قولي الشافعي، و قال ابن أبى ليلى و أبو يوسف:
يلزمه تسعة و تسعون، و هو قول الشافعي الثاني، قال الشيخ: و هو قوي لأنه باع مرابحة.
مسألة- ٢٠٤- قال الشيخ: إذا باع سلعة ثم حط من الثمن بعد لزوم العقد و أراد بيعه مرابحة لم يلزمه حطه،
و كان الثمن ما عقد عليه، و كان الحط هبة للمشتري و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يلحق ذلك بالعقد و يكون الثمن ما بعد العقد.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٠٥- قال الشيخ: إذا اشترى ثوبا بعشرة و باعه بخمسة ثم اشتراه بعشرة فقد ربح خمسة،
فإذا أراد بيعه مرابحة أخبر بالثمن الثاني و هو عشرة و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يجب أن يخبر بما قام عليه و هو أن يحط الخمسة التي ربحها.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٠٦- قال الشيخ: إذا باع عبدا أو سلعة و قبض المشتري المبيع و لم يقبض البائع الثمن، يجوز للبائع أن يشتريه
بأي ثمن شاء نقدا أو نسيئة، و به