تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٥١
الخيار، و به قال الشافعي. و قال مالك: له الخيار.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٧١- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا فقتله، ثم علم أنه كأنه به عيب كان له الرجوع بالأرش،
و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: ليس له ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، لان التصرف لا يوجب سقوط الأرش.
مسألة- ١٧٢- قال الشيخ: إذا اشترى شيئا و قبضه، ثم وجد به عيبا سابقا على البيع، ثم حدث عند المشتري عيب آخر لم يكن له رده،
الا أن يرضى البائع، و يكون له الأرش ان امتنع البائع من قبوله معيبا، و به قال الشافعي.
و قال أبو ثور: له رده و يرد معه أرش العيب. و قال مالك و أحمد: المشتري بالخيار بين أن يرده و يرد أرش العيب الحادث عنده، و بين أن يمسكه و يرجع على البائع بأرش العيب القديم.
و المعتمد قول الشيخ، و هو المشهور عند أصحابنا، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة- ١٧٣- قال الشيخ: إذا اشترى عبدين و وجد بهما عيبا ثم مات أحدهما لم يثبت له الخيار
في الباقي و كان له الأرش.
و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني له رده إذا قال بتفريق الصفقة و يرده بحصة من الثمن.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٧٤- قال الشيخ: إذا أراد أن يرد المبيع بالعيب، جاز له فسخ البيع
بغيبة البائع و حضرته قبل القبض و بعده، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ان كان قبل القبض يجوز أن يفسخ بحضرة البائع، و لا
[١] تهذيب الاحكام ٧/ ٦٠.