تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٧
و للشافعي ثلاثة أوجه، أحدها تثبت التصرية، و الثاني لا تثبت، و الثالث يردها و لا يرد عندها صاعا من تمر. و قال ابن الجبير: المصراة من كل حيوان آدمي و غيره.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٥٣- قال الشيخ: إذا صرى أتانا، فلا يثبت خيار التصرية.
و قال أصحاب الشافعي: له ردها، أما رد الصاع فمبنى على طهارة لبنها فقال أبو سعيد الإصطخري: لبنها طاهر، و قال باقي الفقهاء: لبنها نجس، فمن قال هو طاهر قال يرد الصاع، و من قال هو نجس قال لا يرد شيئا.
و المعتمد قول الشيخ، و لبنها طاهر، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- ١٥٤- قال الشيخ: إذا اشترها مصراة، و زال تصريتها و صار اللبن عادة لجودة المرعى لم يثبت الخيار.
و للشافعي و أصحابه قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و هو الأقوى عندهم، و الأخر لا يسقط الخيار و هو ضعيف، قال: و عندي ان هذا الوجه قوي لمكان الخبر.
و المعتمد سقوط الخيار بزوال التصرية قبل انقضاء الثلاثة أيام.
مسألة- ١٥٥- قال الشيخ: إذا حصل للمبيع فائدة من نتاج أو ثمرة بعد القبض، ثم ظهر فيه عيب كان فيه قبل العقد، كان ذلك للمشتري،
و به قال الشافعي.
و قال مالك: يرد الولد مع امه، و لا يرد الثمرة مع الأصول. و قال أبو حنيفة: يسقط رد الأصل.
و المعتمد قول الشيخ إذا كانت الفائدة بعد العقد و ان كان قبل القبض، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٥٦- قال الشيخ: إذا اشترى حيوانا حاملا، فولد في ملك المشتري بعد القبض، ثم وجد به عيبا كان قبل البيع، ردها ورد الولد معها.