تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٣
و قال الشافعي: في العنب عرية كما في النخل قولا واحدا، و له في سائر الأشجار قولان.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٣٩- قال الشيخ: يجوز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض.
و قال الشافعي: لا يجوز، و لا فرق بين الطعام و غيره. و قال أحمد: ان كان مكيلا أو موزونا لا يجوز، و يجوز في غيرهما.
و قال أبو حنيفة: ان كان ممّا ينتقل و يحول لا يجوز بيعه قبل قبضه، و ان كان مما لا ينتقل و لا يحول كالعقارات جاز ذلك.
و المعتمد جواز بيع كل مبيع قبل قبضه، لكنه يكره فيما يكال و يوزن و خصوصا الطعام، و هو اختيار متأخري أصحابنا.
مسألة- ١٤٠- قال الشيخ: القبض فيما عدا العقار نقل المبيع الى مكان آخر،
و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: القبض هو التخلية في جميع الأشياء.
و المعتمد أن القبض في المنقولات التسليم باليد.
مسألة- ١٤١- قال الشيخ: يجوز بيع الصداق قبل القبض،
و يجوز بيع مال الخلع قبل قبضه، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: لا يجوز. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٤٢- قال الشيخ: يجوز بيع الثمن قبل قبضه،
سواء كان معينا أو في الذمة ما لم يكن صرفا.
و قال الشافعي: المعين لا يجوز قولا واحدا، و في الذي في الذمة قولان.
و المعتمد قول الشيخ، إلا في الصرف فإنه يجوز أيضا، نعم يشترط القبض