تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤١
و إلا بطل البيع و الشرط.
مسألة- ١٣١- قال الشيخ: إذا باع ثمرة و سلمها إلى المشتري،
و التسليم أن يخلي بينه و بينها، فأصابها جائحة فهلكت أو هلك بعضها، فلا ينفسخ البيع و به قال الشافعي في الأم، و قال في القديم: ينفسخ.
و قال مالك: ان كان ذلك أقل من الثلث، فهو من ضمان المشتري، و ان كان الثلث فصاعدا، فهو من ضمان البائع.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٣٢- قال الشيخ: القبض في الثمرة على رءوس النخل هو التخلية بينها و بين المشتري،
و للشافعي قولان أحدهما في الجديد مثل ما قلناه، و الأخر في القديم أنه النقل، كما لو كانت على الأرض.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٣٣- قال الشيخ: لا يجوز المحاقلة،
و هي بيع السنابل التي انعقد فيها الحب و اشتد بحب من ذلك السنبل، و روى أصحابنا أنه ان باع بحب من جنسه من غير ذلك السنبل فإنه يجوز.
و قال الشافعي: لا يجوز بيعها بحب من جنسها على كل حال، و اليه ذهب قوم من أصحابنا، و حكى عن مالك أنه قال: المحاقلة اكراء الأرض للزرع بالحب.
و المعتمد مذهب الشافعي، و هو اختيار متأخري أصحابنا.
مسألة- ١٣٤- قال الشيخ: المزابنة بيع الثمرة على رءوس النخل بتمر موضوع على الأرض،
و هو محرم بلا خلاف، و من أصحابنا من قال: ان المحرم أن يبيع على الرءوس بتمر منه، فأما بتمر آخر فلا بأس به.
و المعتمد التحريم، سواء كان بتمر منه أو من غيره، و هو المشهور عند الأصحاب.
مسألة- ١٣٥- قال الشيخ: يجوز بيع العرايا،
و هي جمع عرية و هو أن