تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٠
و به قال مالك.
و قال الشافعي: يبطل البيع. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٢٧- قال الشيخ: يجوز بيع الباقلي الأخضر في قشر الأخضر الفوقاني،
و بيع الجوز و اللوز و ما أشبهه في القشر الفوقاني الأخضر على الأرض و على الشجر منضما الى الشجر و منفردا عنه.
و قال الشافعي: كل ذلك لا يجوز. و قال أبو العباس ابن القاص و أبو سعيد الإصطخري من أصحابه: يجوز.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٢٨- قال الشيخ: يجوز بيع الحنطة في سنبلها،
و به قال مالك و أبو حنيفة و الشافعي في القديم، و قال في الجديد: لا يجوز.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٢٩- قال الشيخ: إذا باع ثمرة بستان، جاز أن يستثنى أرطالا معلومة،
و به قال مالك.
و قال الشافعي و أبو حنيفة: لا يجوز، لان ذلك مجهول، لأن الثمرة مقدارها مجهول.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٣٠- قال الشيخ: يجوز أن يبيع شاة و يستثنى رأسها أو جلدها
سواء كان ذلك في سفر أو حضر، و متى باع كذلك كان شريكا له بمقدار ما استثنى منه من الثمن.
و قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك على كل حال. و قال مالك: لا يجوز في الحضر و يجوز في السفر.
و المعتمد صحة البيع و الشرط ان كان الحيوان مذبوحا أو المقصود منه الذبح