تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٧٥
كانت بكرا قدمها بسبع ثم تقضى، و ان كانت ثيبا قدمها بثلاث ثم تقضى.
و المعتمد وجوب التخصيص و التقديم للبكر بسبع و للبنت بثلاث من غير قضاء.
مسألة- ٧- قال الشيخ: إذا سافر ببعض نسائه من غير قرعة، فعليه أن يقضي لمن بقي بقدر غيبته مع التي خرج بها،
و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: لا قضاء عليه كما لو خرج معها بقرعة. و الأحوط قول الشيخ.
مسألة- ٨- قال الشيخ: إذا نشزت المرأة، حل ضربها
بنفس النشوز دون الإضرار.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا يحل حتى يضر و يقيم عليه.
و اختار العلامة في القواعد مذهب الشيخ هنا، قال: فان تحقق النشوز و امتنعت من حقه جاز له ضربها بأول مرة [١].
و قال في التحرير: إذا صرحت بالامتناع و لم يحصل بعد إضرار كان له هجرها و يحتمل جواز ضربها لعموم الآية، و عدمه لجواز الرجوع بالهجر، و يصير تقدير الآية: فعظوهن ان وجدتم أمارات النشوز، و اهجروهن ان امتنعن، و اضربوهن إن أصررن [٢].
و المعتمد مذهب القواعد.
مسألة- ٩- قال الشيخ: بعث الحكمين على سبيل التحكيم لا على سبيل التوكيل،
و هو أحد قولي الشافعي، و الآخر أنه على سبيل التوكيل، و به قال أبو حنيفة.
[١] قواعد الاحكام ٢/ ٤٨.
[٢] تحرير الاحكام ٢/ ٤٢.