تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٧٤
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة- ٣- قال الشيخ: إذا كان عنده حرة و أمة زوجة، كان للحرة ليلتان و للأمة ليلة،
و به قال جميع الفقهاء، الا مالكا فإنه قال: عليه التسوية بينهما.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة- ٤- قال الشيخ: إذا كان له زوجتان، جاز له أن يبيت عند واحدة ثلاث ليال و عند واحدة ليلة،
و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: تجب التسوية بينهما.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
مسألة- ٥- قال الشيخ: إذا سافرت المرأة وحدها بإذن الزوج، لا يسقط نفقتها و لا قسمتها،
و للشافعي قولان: أحدهما يسقط، و الآخر لا يسقط.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٦- قال الشيخ: إذا كان عنده زوجتان أو ثلاث، فتزوج بأخرى، فإن كانت بكرا فإنه يخصها بسبعة
و يقدمها، فلها حق التخصيص و التقديم، و ان كانت ثيبا فلها حق التخصيص و التقديم بثلاثة أيام، أو سبعة أيام و يقضيها في حق الباقيات و هي بالخيار بين ان يختار ثلاثة أيام خاصة لها، أو سبعة أيام و يقضيها في حق الباقيات و به قال الشافعي و مالك و أحمد.
و قال سعيد بن المسيب و الحسن البصري: البكر يخص بليلتين، و الثيب بليلة و لا تقضى.
و قال أبو حنيفة و أصحابه: للجديدة حق التقديم دون حق التخصيص، فان
[١] تهذيب الاحكام ٧/ ٤٢١.
[٢] تهذيب الاحكام ٧/ ٤٢١.
[٣] تهذيب الاحكام ٧/ ٤٢٠.