تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٧
دخل الرحى التحتاني و الغلق في البيع بلا خلاف، و عندنا أن الرحى الفوقاني و المفتاح يدخلان فيه.
و للشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر لا يدخلان لأنهما منفصلان.
و المعتمد عدم دخول الرحى لا التحتاني و لا الفوقاني، و هو اختيار العلامة في كتبه و يدخل المفاتيح.
مسألة- ١١٦- قال الشيخ: الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار.
و للشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر ليس بمملوك.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١١٧- قال الشيخ: معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة و بالعكس
و للشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر لا يجوز.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١١٨- قال الشيخ: إذا باع أرضا و فيها حنطة أو شعير من غير اشتراط الزرع، فالزرع للبائع
و على المشتري تبقيته إلى أوان الحصاد، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: عليه نقله و تفريغ الأرض.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١١٩- قال الشيخ: يجوز بيع الحنطة في سنبلها مع الأرض و منفردا
عن الأرض، و به قال الشافعي في القديم، و قال في الجديد: لا يجوز.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٢٠- قال الشيخ: إذا باع أرضا فيها بذر مع البذر فالبيع صحيح
و للشافعي و أصحابه قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر يبطل البيع فيهما.
و المعتمد قول الشيخ، ان كان الأصل في البيع الأرض و البذر تابعا، و ان