تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٦٩
و المعتمد هو المشهور.
مسألة- ٤١- قال الشيخ: المدخول بها إذا طلقها لا متعة لها
سواء سمي لها مهرا أو لم يسم، فرض لها أو لم يفرض، و به قال أبو حنيفة.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا قاله في القديم، و الآخر لها المتعة قاله في الجديد، و روي ذلك قوم من أصحابنا، الا أنهم قالوا هذه متعة مستحبة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٢- قال الشيخ: الموضع الذي يجب فيه المتعة أو يستحب فإنها يثبت،
سواء كان الزوج حرا أو عبدا، و سواء كانت الزوجة حرة أو أمة، و به قال جميع الفقهاء. و قال الأوزاعي: ان كانا عبدين أو أحدهما فلا متعة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٣- قال الشيخ: كل فرقة تحصل بين الزوجين، سواء كان من قبله أو قبلها أو قبلهما أو قبل أجنبي، فلا تجب لها متعة إلا الطلاق.
و قال الشافعي: ان كانت الفرقة من جهته بطلاق أو ارتداد أو إسلام، أو من جهتهما مثل الخلع و اللعان، أو من جهة أجنبي مثل أن يرضع المرأة أم الزوج، أو من يجري مجراها ممن يحرم عليه تزويجها، فإنه يجب لها المتعة، و انما يسقط المتعة إذا كان بشيء من جهتها.
و المعتمد قول الشيخ، لأن المتعة إنما أوجبها للمطلقات، و إلحاق غير الطلاق بهن قياس لا نقول به.
مسألة- ٤٤- قال الشيخ: إذا أصدقها انائين فانكسر أحدهما، ثم طلقها قبل الدخول، كان لها نصف الموجود
و نصف قيمة التالف.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر هي مخيرة بين ما قلناه و بين أن يأخذ نصف قيمتها.