تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٦٥
هنا، قال: و لو سمى لها شيئا و لأبيها شيئا لزم مسماها خاصة، ثم قال: و لو أمهرها شيئا و شرط أن يعطى أباها منه شيئا قيل لزم الشرط [١].
مسألة- ٣٠- قال الشيخ: إذا أصدقها ألفا، و شرط أن لا يسافر بها و لا يتزوج عليها، كان النكاح صحيحا
و الصداق صحيحا و الشرط باطلا.
و قال الشافعي: النكاح صحيح، و الصداق فاسد، و يجب مهر المثل.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٣١- قال الشيخ: إذا أصدقها دارا، و شرط في الصداق ثلاثة أيام شرط الخيار، صح الصداق و الشرط معا و النكاح صحيح.
و للشافعي في صحة النكاح قولان: أحدهما يبطل، و الآخر يصح، فإذا قال: يصح فله في الصداق ثلاثة أوجه: أحدهما يصح المهر و الشرط كما قلناه، و الثاني يبطلان معا، و الثالث يبطل الشرط دون الصداق.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٢- قال الشيخ: الذي بيده عقدة النكاح هو الأب أو الجد،
و به قال مالك و أحمد و الشافعي في القديم، الا ان عندنا له أن يعفو عن بعضه و ليس له العفو عن الجميع. و قال في الجديد: هو الزوج، و به قال أبو حنيفة و أصحابه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
و اعلم انما تصح عفو الولي بشروط:
الأول أن تكون المرأة صغيرة، سواء كان بكرا أو ثيبا.
الثاني أن لا يكون الزوج قد وطأها، لان بالوطي يتلف بذل المهر.
الثالث أن يكون بعد الطلاق و لا يصح قبله.
[١] قواعد الاحكام ٢/ ٣٨.
[٢] تهذيب الاحكام ٧/ ٣٩١.