تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٦٤
كان قبل الزفاف أو بعده، قبل الدخول أو بعده، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي.
و قال مالك: ان كان بعد الزفاف، فالقول قوله، و ان كان قبله فالقول قولها.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٢٧- قال الشيخ: إذا أمهرها ألفا فأعطاها ألفا، و اختلفا
فقال: قلت خذيه مهرا، و قالت: قلت خذيه هدية، أو قالت خذيه هبة، فالقول قول الزوج على كل حال، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.
و قال مالك: أن كان المقبوض ممّا جرت العادة بهدية مثل كالمقنعة و الخاتم فالقول قولها، و الا فالقول قوله.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٨- قال الشيخ: إذا تزوج امرأة و دخل بها ثم خالعها، فلزوجها نكاحها في عدتها،
فان فعل و أمهرها مهرا ثم دخل بها استقر المهر، و ان طلقها قبل الدخول ثبت نصف المهر، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: لا يسقط شيء، و لها المهر كله.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٩- قال الشيخ: إذا أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا، فالنكاح صحيح
بلا خلاف، و ما سماه لها يجب عليه الوفاء به، و ما سماه لأبيها فهو بالخيار.
و قال الشافعي: المهر فاسد و لها مهر المثل، هذه نقلها المزني من الام.
و قال في القديم: لو أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا و لأمها ألفا كان الكل للزوجة و به قال مالك.
قال ابن الجنيد من أصحابنا: و يعم ما قال ان شرطته الزوجة في نفس العقد لزم، لانه صار بعض الصداق، و هذا هو المعتمد، و العلامة في القواعد تابع الشيخ