تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٦١
بالدخول مع التفويض، أو فساد العقد، أو الوطء بالشبهة، أو الإكراه على الزنا.
مسألة- ١٩- قال الشيخ: إذا اتفقا على مقدار ما، أو شيء بعينه مع الجهل بمبلغ مهر المثل، صح
ما اتفقا عليه.
و للشافعي قولان: أحدهما يصح قاله في القديم و الإملاء، و الثاني لا يصح قاله في الأم.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٠- قال الشيخ: مفوضة المهر هو أن يذكر مهرا و لا يذكر مبلغه
مثل أن يقول: زوجتك على أن يكون المهر ما شئنا أو ما شاء أحدنا، فإذا تزوجها على ذلك فان قال على ما شئت أنا فمهما قال وجب عليها الرضا به، قليلا كان أو كثيرا، و ان قال على ما شئت أنت لزمه أن يعطيها ما قالت ما لم تزد على خمسمائة درهم. و قال الفقهاء كلهم: يلزمه مهر المثل.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٢١- قال الشيخ: ان دخل بمفوضة المهر، استقر ما يحكم به واحد منهما
على ما فصلناه، و ان طلقها قبل الدخول وجب نصف ما يحكم به واحد منهما.
و عند الشافعي يستحق نصف مهر المثل، و عند أبي حنيفة يسقط بالطلاق قبل الدخول و يستحق المتعة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٢- قال الشيخ: حكم الصغيرة إذا زوجها وليها الذي له الإجبار على النكاح مفوضة حكم الكبيرة،
و لا يجب مهر المثل بنفس العقد.
و قال الشافعي: هاهنا يجب مهر المثل بنفس العقد.
و المعتمد قول الشيخ هنا، لاعتبار المصلحة المنوطة بنظر الولي، فيصح التفويض.